محمد باقر الوحيد البهبهاني

65

الحاشية على مدارك الأحكام

قوله : وأنت خبير بأنّ هذه الروايات . ( 2 : 100 ) . ( 1 ) روى الشيخ بسنده عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام يقول : « كفنت أبي في ثوبين شطويين ، وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليه السّلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا » « 1 » يظهر منها أنّ البرد زائد عن الثلاثة ، لكن تعارضها الأخبار الكثيرة المتضمّنة لكون الكفن ثلاثة أثواب ، بل والمنع عن الزيادة ، مثل حسنة الحلبي ، وصحيحة زرارة المتقدمة ، إلَّا أن تحمل هذه الرواية على كون البرد غير داخل في الكفن حقيقة ، كما تدل عليه صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام ، قال : « البرد لا يلفّ ولكن يطرح عليه ، فإذا أدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه » « 2 » وربما يؤيّده ما ورد في الأخبار من كون الكفن أبيض « 3 » ، وما ورد من كونه قطنا « 4 » ، مضافا إلى ما نقله المحقق ، وما ورد من أنّ شقران مولى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فرش تحت الرسول في القبر قطيفة « 5 » ، فتأمّل . قوله : وخذ خرقة طويلة عرضها شبر . ( 2 : 102 ) . ( 2 ) وفي رواية عمّار : طولها ثلاثة أذرع ونصف « 6 » ، كما ذكره المصنف . قوله : ولفافتين . ( 2 : 105 ) . ( 3 ) ربما يقال : إنّ الظاهر أنّ أحد اللفافتين في هذا الحديث هو ما يشدّ به الثديان ، كما فهمه الشيخ ، ولذا جعل الحديث دليلا عليهما ، والأظهر أنّه

--> « 1 » التهذيب 1 : 434 / 1393 ، الوسائل 3 : 10 أبواب التكفين ب 2 ح 15 . « 2 » التهذيب 1 : 436 / 1400 ، الوسائل 3 : 34 أبواب التكفين ب 14 ح 6 . « 3 » الوسائل 3 : 41 أبواب التكفين ب 19 . « 4 » الوسائل 3 : 42 أبواب التكفين ب 20 . « 5 » الكافي 3 : 197 / 2 ، الوسائل 3 : 189 أبواب الدفن ب 27 ح 2 . « 6 » التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 3 : 33 أبواب التكفين ب 14 ح 4 .